الشيخ محمد اليعقوبي
232
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
وأما المرأة الحاجة ، فيتعين عليها التقصير وإن كان شعر رأسها ملبداً أو معقوصاً . ( مسألة - 441 ) نيته : تجب فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة ، من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص وعنوانه المخصوص المميز له شرعاً ، وصورتها - مثلًا - : ( أحلق ، أو أقصر في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى مخلصاً لوجهه الكريم ) ، وإن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإن كان مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) وهكذا . ( مسألة - 442 ) أثره ، إذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شيء يحرم عليه بالإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد الإحرامي ( أي المحرّم عليه بسبب كونه محرماً ولو كان خارج الحرم ) ، ويجوز له حينئذٍ أن يلبس ثيابه الاعتيادية ، وأن يغطي رأسه بما يشاء ، وهكذا . ( مسألة - 443 ) الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ، ويُقدم التقصير على الحلق . ( مسألة - 444 ) من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يدميه فعليه أن يقصّر أولًا ثم يحلق .